| 08 تموز 2024 | 30 ذو الحجة 1445 هـجرية
  
  
  
الفجر
04:44
الشروق
06:10
الظهر
12:40
العصر
04:17
المغرب
07:10
العشاء
08:31
الخميس - 01 كانون ثاني
0/0
الخميس - 01 كانون ثاني
0/0
الخميس - 01 كانون ثاني
0/0
الخميس - 01 كانون ثاني
0/0
الخميس - 01 كانون ثاني
0/0

على خلفية توحيد المهور، الشيخ مشهور فواز: "وداعًا للخصومات والنزاعات والتشهير في المحاكم"

  2022/08/30   10:41
   رواق
شارك الخبر مع أصدقائك
طباعة
أضف تعقيب

قال الشيخ د.مشهور فواز – رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في بيان له بأن ما يزيد على   1500 رجل وامرأة من شتى أنحاء البلاد ومن شرائح المجتمع كافة، وقّعوا على بيان أصدره المجلس الإسلامي للإفتاء يوم الجمعة   يدعو فيه الأهالي بتوحيد المهور وتخفيفها ويؤكد فيه على وجوب دفع المهر وعدم سقوطه إلا إذا ثبت بأدلة قطعية لا شك فيها أن الزوجة  تتحمل كامل المسؤولية في تسبب الطلاق .

وبهذا الصدد أفاد أ.  د.  مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء : " من اليوم فصاعدًا مهور جميع فتياتنا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب كلها  متساوية بلا تمييز ولا تخصيص   على أن يكون أقصى حد للمهر في بلادنا  هو 300 غرام ذهب عيار 24   يشمل المعجل والمؤجل ويشمل الهدايا التي يقدمها الخاطب من ذهب ونقود ورقية وسداد رسوم تعليم وديون وأمتعة باهظة الثمن كحاسوب مثلا بمعنى أنه إذا تمّ الفراق قبل العقد فإنّ له حق استردادها وأما إذا تمّ الفراق بعد العقد فإنها تحسب من المهر.

وننصح أن يكون المهر معجلا وفي حال اتفق على التأجيل فإننا ننصح أن يكون محدد أجل الدّفع أو مقسطًا بأقساط محددة ولا ننصح أن يكون المهر مطلق الأجل أي غير محدد وقت الدفع. ولا يسقط مهر الزوجة إلا إذا ثبت بأدلة قطعية لا شك فيها أنها تتحمل كامل المسؤولية في تسبب الطلاق ".

وختم الشيخ مشهور فواز بيانه بالتالي: *يعتمد من تاريخ  2 صفر 1444 ه الموافق  /  2022 29.8 م، سيبحث المجلس عن قريب كيفية التعامل مع العقود التي قبل هذا التاريخ . ، من اليوم فصاعدًا وداعًا للخصومات والنزاعات والتشهير في المحاكم*

وكانت الوثيقة التي عممها الشيخ مشهور فواز كالتالي:
من اليوم وطالع بدنا يكون كل شيء واضح ونخلّص خلافاتنا بدون محاكم "
1. المهر كلّه( المعجل والمؤجل ) لا يتجاوز 50000 ش .
2. ما يقدمه الخاطب للمخطوبة من ذهب وفضة  ونقود ورقية  ورسوم تعليم وسداد ديون  يعتبر جزءًا من المهر يحق له استرداده إذا تمّ فسخ الخطبة قبل العقد بغضّ النظر عن سبب وجهة العدول وإذا تمّ الفراق بعد العقد فإنّ الذهب والفضة والنقود الورقية وما دفعه الخاطب  كرسوم أو ديون عن المخطوبة  يحسب كجزء من المهر .
3. ما يقدّمه الخاطب من ملابس وطعام ودعوات لمطاعم وولائم وكذا ما تقدمه المخطوبة من طعام وملابس ودعوات للمطاعم لا يسترد وأما تقدمه المخطوبة من نقود ورقية  وذهب وفضة وسداد ديون عن الخاطب  فإنّ لها حق الإسترداد .

4. المهر لا يسقط إلا اذا ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه  أنّ المعقود عليها تتحمل كامل مسؤولية الشقاق والنزاع الذي أدى إلى الطلاق شريطة أن يكون السبب مسوغًا  للطلاق وخارجًا عن حدود الخلافات الزوجية  المألوفة والمتقبلة شرعًا وعرفًا  .

5. تستحق المعقود عليها قبل الدخول  نصف المهر وتستحق بعد الزفاف ولو قبل الدخول كامل   المهر وذلك بعد خصم ما قدمه لها الخاطب من ذهب وفضة  ونقود ورقية ودفع ديون ورسوم مستحقات كتعليم   أثناء فترة الخطبة .

6.ينصح تحديد موعد لدفع المهر المؤجل وألا يكون مطلق ( مفتوح الأجل ).

7. بخصوص تكاليف حفلة  الخطبة والعرس من طعام وتصوير ورسوم قاعة وغير ذلك فليس لأحد حق بمطالبة الآخر به .

8. ليس  للخاطب مطالبة المخطوبة وليس للمخطوبة مطالبة الخاطب  بتعويض معنوي ولا مادي .

9. ما يقدّمه أقارب الخاطب للمخطوبة من الهدايا  فليس لهم حق استرداده وما يقدمه أقارب المخطوبة للخاطب من الهدايا فليس لهم حقّ استرداده " الى هنا نص الوثيقة"

"تحديد قيمة المهر بـ 50 ألف شيكل من ضمنها ذهب الخطبة والزفاف فهذا فيه مبالغة في بخس المرأة"

هذا وعلّق الشيخ محمد خالد اماره على هذه القضية عبر حسابه في فيسبوك بما يلي:" فيما يتعلق بالنقاش الدائر حول تحديد قيمة المهر من عدمه أقول بأن الاصل عدم تحديده ولكن يستحب تيسيره وتكره المغالاة فيه.

وربط زيادة حالات الطلاق وتعقيد الاجراءات فقط بقيمة المهور فهذا لا يصدقه واقع الحال بل هناك أسباب متعددة منها الاعتبارات المادية.
على سبيل المثال منذ أكثر من ثلاثين عاما ونحن في منطقة ام الفحم وضواحيها وقراها المهر عندنا في الغالبية العظمى من العقود متفق عليه عرفا انه مائة ليره ذهب عثماني ولم يتغير وتوافق الناس عليه، في المقابل نجد حالات الطلاق في تزايد كبير وملحوظ رغم ثبوت قيمة المهر مما يعني ان هناك اسباب اخرى لذلك.

ثم تحديد المهر بخمسين الف شيقل من ضمنها ذهب الخطبة والزفاف فهذا فيه مبالغة في بخس المرأة حقها وفق العرف السائد.
وفي المحصلة النهائية اذا استحال العيش فلن تقف الأموال عائقا عند من اراد الفصال، وان حصل توافق ومودة ورحمة فلا يلتفت الزوجان لقيمة المهر.

وقد يكون من المصلحة أحيانًا رفع قيمة المهور لردع النفوس التي لا يردعها وازع الدين والعشرة.
رغم كل ذلك تيسير المهور لمن نرضى دينه وخلقه مستحب ولكن لا يجوز تحديد قيمتها وهو برأيي فوق ذلك لن يلقى قبولا عند عامة الناس خاصة ان الشرع لم ينص على تحديده وفي ذلك حكمة عظيمة لمراعاة تغير الزمان والمكان والحال.

وللعلم المهر حق يثبت للمرأة بالعقد نصفه وبالدخول كله وفي حال وفاة الزوج يثبت كله حتى لو بعقد دون دخول، وهو دين على الرجل لزوجته ويجب دفعه لها وان مات ثبت لها من تركته زيادة على نصيبها من الميراث الا ان سامحته به عن طيب نفس ورضا." الى نص المنشور


من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)

لإضافة تعقيب الرجاء تعبئة البيانات

أضافة

التعليقات